[هل يجزي صيام الولد عن أبيه في كفارة القتل]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 19, 2025
رقم الفتوى: 14229
عدد المشاهدات: 20
[هل يجزي صيام الولد عن أبيه في كفارة القتل]
رقم الفتوى: 14229
طباعة
السؤال
سؤال: رجل عليه كفارة قتل فأصابه المرض ولما يصم، ثم مات وبعد موته صام ولده أربعين يوماً ثم قطع الصيام بسبب المرض؛ فكيف يصنع هذا الولد؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن الذي قد تعين على الميت هو الإطعام، وذلك إطعام ستين مسكيناً، فالواجب على الولد أن يخرج من مال الميت ذلك القدر المذكور، أما الصيام الذي صامه الولد فلا يجزي عن الكفارة.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع