Skip to content

هل للزوج التصرف في ما تركته زوجته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4575
عدد المشاهدات: 23
اطبع الفتوى:

السؤال

توفيت امرأة وخلفت زوج وثلاث بنات وأخت وإخوة أشقاء وكان لها أشياء خاصة بها نحو ملابسها وأدوات تجميل وبعض أدوات المطبخ وفلوس حول عشرين ألف ريال فهل يجوز لزوجها التصرف في الأشياء المذكورة بالتصدق بها بدون الاستئذان من إخوتها وأختها أما ما تركت من الذهب والأشياء الثمينة فسوف تقسم حسب الفرائض

الجواب

يستأذن وإلا فلا يتصرف إلا بمقدار نصيبه

فتاوى أخرى