Skip to content

هل في أجرة التاكسي زكاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10312
عدد المشاهدات: 153
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا معي ٤٠ ألف ﷼ سعودي من شغلي بسيارتي التاكس والبعض من رواتب شركات أحيانا تزيد وأحيانا تنقص فهل يلزم عليها زكاة؟

الجواب

زك ما تبقى من الإيجار آخر السنة ربع العشر ولا يلزمك تزكيته ذلك كل سنة
ولا زكاة في ما جمعته من الراتب .

فتاوى أخرى