Skip to content

هل على دخل عمل اليد زكاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6404
عدد المشاهدات: 112
اطبع الفتوى:

السؤال

معي محل برمجة وصيانة جوالات ولدي بضاعة شواحن وبطاريات بحوالي ألفين ﷼ سعودي فهل يجب علي زكاة فيما أدخلته من شغل يدي للبرمجة والصيانة أم في البضاعة وربحها؟

الجواب

زك رأس المال والربح ربع العشر
وأما الأجرة التي تجمعها مقابل شغل يدك فلا زكاة في ذلك.

فتاوى أخرى