Skip to content

هل زوجي الجديد أب لابني الصغير من الرضاع

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11306
عدد المشاهدات: 68

السؤال

رجل تزوج بامرأة أرملة معها ولد صغير في سن الرضاع فهل يعتبر زوجها أباً لولدها من الرضاع لأنها لا زالت ترضعه أم أن اللبن لزوجها الأول؟

الجواب

إذا علقت من الزوج الثاني وهي ترضع ابنها فيعتبر زوجها أبا لابنها من الرضاع .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 68
اطبع الفتوى:
هل زوجي الجديد أب لابني الصغير من الرضاع
رقم الفتوى: 11306
طباعة

فتاوى أخرى