Skip to content

هل تقضى الصلاة عن الميت

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7977
عدد المشاهدات: 410

السؤال


رجل ما كان يصلي وبعد وفاته ابنته تصلي له الفروض كاملة فما رأي المولى وهل تجزيه؟

الجواب

لا تجزيه إلا إذا كان قد ندم قبل أن يغرغر بالموت فسيصله ثوابها

فالندم توبة.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 410
اطبع الفتوى:
هل تقضى الصلاة عن الميت
رقم الفتوى: 7977
طباعة

فتاوى أخرى