هل تصح زكاتي في نفسي
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 11, 2024
رقم الفتوى: 10841
عدد المشاهدات: 122
السؤال
هل الذي عليه زكاة ماله، ولا يملك قوت عشرة أيام هل يجوز أن يصرف زكاته في نفسه وهل يصح له من الزكاة؟
الجواب
لا يصح أن يصرف زكاته في نفسه وتصح له من زكاة غيره .
هل تصح زكاتي في نفسي
رقم الفتوى: 10841
طباعة
السؤال
الجواب
لا يصح أن يصرف زكاته في نفسه وتصح له من زكاة غيره .
- تصنيفات الموقع