Skip to content

هل تصح زكاة الأم لابنتها

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11038
عدد المشاهدات: 180
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعطي لابنتها من زكاتها علماً بأن البنت ما تملك إلا اثنين خواتم ذهب وحالتهم المادية صعبة؟

الجواب

لا تصح زكاتها لابنتها .

فتاوى أخرى