Skip to content

هل تصح الزكاة لمن يمتلك 50 جراما ذهبا

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8557
عدد المشاهدات: 102

السؤال

إذا لديا أقل من نصاب ذهب نحو ٥٠ جراما فهل يجوز لي الأخذ من الزكاة أو نحوها بالرغم أن قيمة الجرام الواحد بـ ٣٠ ألف يعني بايطلع قيمة ال٥٠ الجرام بمليون ونصف؟

الجواب

نعم يجوز لك ذلك.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 102
اطبع الفتوى:
هل تصح الزكاة لمن يمتلك 50 جراما ذهبا
رقم الفتوى: 8557
طباعة

فتاوى أخرى