هل تصح الزكاة لمن يمتلك 50 جراما ذهبا
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8557
عدد المشاهدات: 182
السؤال
إذا لديا أقل من نصاب ذهب نحو ٥٠ جراما فهل يجوز لي الأخذ من الزكاة أو نحوها بالرغم أن قيمة الجرام الواحد بـ ٣٠ ألف يعني بايطلع قيمة ال٥٠ الجرام بمليون ونصف؟
الجواب
نعم يجوز لك ذلك.
- تصنيفات الموقع