Skip to content

هل تصح الزكاة لعمتي وميراثها عندنا

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8758
عدد المشاهدات: 136

السؤال

هل يصح أن نعطي لعمتي أخت أبي من زكاتنا ولا زال نصيبها من الميراث معنا؟

الجواب

يصح أن تعطوها من زكاة نصيبكم .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 136
اطبع الفتوى:
هل تصح الزكاة لعمتي وميراثها عندنا
رقم الفتوى: 8758
طباعة

فتاوى أخرى