Skip to content

هل تصح الزكاة لعمتي وميراثها عندنا

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8758
عدد المشاهدات: 199
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يصح أن نعطي لعمتي أخت أبي من زكاتنا ولا زال نصيبها من الميراث معنا؟

الجواب

يصح أن تعطوها من زكاة نصيبكم .

فتاوى أخرى