Skip to content

هل ترث بنت الأخ من عمها مع عدم العصبة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11492
عدد المشاهدات: 27
اطبع الفتوى:

السؤال

أخوين كل منهما لديه بنت ثم توفى أحدهما وورثه أخوه ناصفة وناصفة لابنته
وبعد فترة توفى الأخ الثاني فهل بنت الأخ المتوفي الأول ترث بعد عمها لكون ما معه عصبة؟

الجواب

إذا كان للمتوفى عصبة ولو بعدوا فلا ترث بنت الأخ لأنها رحامية وأما إذا عدمت العصبة بالكامل فإنها ترث .

فتاوى أخرى