السؤال
رجل كان يعطي امرأة من زكاة ماله مدة طويلة، ثم حدث أن حصل بينها وبين زوجها شقاق، فعند ذلك تبين لهذا الرجل أن للمرأة عند زوجها مهراً مقداره ثلاثون ألف ريال سعودي، والمرأة متدينة ولم تدر أن مهرها يمنع من أخذ الزكاة؛ فكيف المخرج؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه ما دام الأمر كما ذكر في السؤال فإن ما مضى صحيح، ليس على المعطي ولا على الآخذ تَبِعَةٌ تلحقهما في ذلك.
وذلك أنه لا يلزم إعادة الزكاة إلا إذا صرفت في غير مصرف بالإجماع، وهذه المرأة ليست كذلك، فعند الإمام القاسم بن محمد عليه السلام كما في الاعتصام: أن المرأة لا تملك المهر إلا عند القبض، واستدل على ذلك بأن الله تعالى سماه نحلة، والنحلة العطية، ولم يلزمها تزكية المهر لما مضى من السنين بناءً على ذلك الذي ذكرنا.
- تصنيفات الموقع