Skip to content

هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11584
عدد المشاهدات: 149
اطبع الفتوى:
هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا
رقم الفتوى: 11584
طباعة

السؤال

شخص أحرم للعمرة من الطائف واشترى ثوب الإحرام من محل عند بوابة الميقات ونسي أنه لا زال باقيا لصاحب المحل عشرة ﷼ ما ذكرها إلا قبل وصوله مكة فتصدق بها في مكة لصعوبة الرجوع إلى الطائف لأنه مرتبط بجماعة والسيارة ليست ملكه فهل برأت ذمته أم كيف؟

Loading

الجواب

لا تبرؤ ذمته.

فتاوى أخرى