السؤال
شخص أحرم للعمرة من الطائف واشترى ثوب الإحرام من محل عند بوابة الميقات ونسي أنه لا زال باقيا لصاحب المحل عشرة ﷼ ما ذكرها إلا قبل وصوله مكة فتصدق بها في مكة لصعوبة الرجوع إلى الطائف لأنه مرتبط بجماعة والسيارة ليست ملكه فهل برأت ذمته أم كيف؟
الجواب
لا تبرؤ ذمته.
هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا
رقم الفتوى: 11584
طباعة
السؤال
الجواب
لا تبرؤ ذمته.
- تصنيفات الموقع