Skip to content

نقاش ( أيهما أقوى الثبوت أم البصيرة)

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8952
عدد المشاهدات: 83
اطبع الفتوى:

السؤال

استفسار
رجل ادعى ملكيته في موضع أرض ليست في يده وأظهر بصيرة شراء لجده لكن تنقص حد من حدودها وهو الشرق لم يذكر فيها إلا ثلاثة حدود وعدم حوزه وقبضه أكثر من ٦٥ سنة وهم الآن على الدرجة الرابعة فأفتونا هل البصيرة صحيحة مع نقصانها لحد الشرق وعدم ثبوته على الأرض؟

الجواب

يتراضوا بحاكم أو عارف لينظر في صحة البصيرة من عدمها وليسمع من الطرفين.

الإستفسار/
ما هو الأقوى الثبوت أم البصيرة حيث ومدة الثبوت أكثر من ستين سنة ولا حوز لهم ولا قبض ولا يد لا لجده ولا لأبيه ولا لغيرهم من جهة المطالب حيث وأنا اقول بأن البصيرة وجيدة من الوجايد الخالية عن الثبوث والصحة وجودها وعدمها سوا فما رأيكم بذلك وفصلكم في القضية حسب التراضي من الطرفين بما وجهتم مقتنعين به بدون شريعة وأنا كواسطة بينهم أريد ألتمس بردكم قبل أن افصل فيها برأيي لقول الله تعالى فأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
الجواب
يجب العمل بالثبوت ولا قيمة للبصيرة اطلاقا مع الثبوت
وإذا تقصى أهل البصيرة فيلزم لهم يمين العلم أنهم لا يعلمون لهم بملك فيما هم ثابتون عليه.

فتاوى أخرى