Skip to content

نفقة العدة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7629
عدد المشاهدات: 165
اطبع الفتوى:

السؤال

من التي تجب لها نفقة العدة والسكنى؟

الجواب

تجب نفقة العدة وتوابعها:
1-للمطلقة رجعياً كانت حاملاً أم لا.
2-المطلقة طلاقاً بائناً صغرى أم كبرى.
3-المتوفى عنها.
نفقة العدة: لازمة لمن ذُكِر على المذهب.
أما السكن: فيجب للمطلقة رجعياً ولا يلزم للبائنة ولا للمتوفى عنها

فتاوى أخرى