Skip to content

نشوز المرأة عند ابنها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7061
عدد المشاهدات: 97
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل هربت زوجته عند ابنها، فطالب الأب ابنه بأن يرد أمه، فحاول الابن أمه في الرجوع إلى أبيه، فأبت الأم أشد الإباء؛ فهل يجوز للابن أن يرغم أمه على الرجوع إلى أبيه أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يلزم الولد من حق أبيه أن يبلغ جهده في محاولة رجوع أمه إلى بيت أبيه، وأن يعظها، ويخوفها، ويذكرها بحقوق الزوج، ويبلغ جهده في ذلك، أما التهديد أو الضرب فلا يجوز؛ لأن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما، وأكد ذلك وكرره في القرآن، وأمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف، والتهديد والتخويف والضرب لهما ينافي ذلك.

فتاوى أخرى