نشوز المرأة عند ابنها
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 4, 2023
رقم الفتوى: 7061
عدد المشاهدات: 170
نشوز المرأة عند ابنها
رقم الفتوى: 7061
طباعة
السؤال
رجل هربت زوجته عند ابنها، فطالب الأب ابنه بأن يرد أمه، فحاول الابن أمه في الرجوع إلى أبيه، فأبت الأم أشد الإباء؛ فهل يجوز للابن أن يرغم أمه على الرجوع إلى أبيه أم لا؟
الجواب
الجواب والله الموفق: الذي يلزم الولد من حق أبيه أن يبلغ جهده في محاولة رجوع أمه إلى بيت أبيه، وأن يعظها، ويخوفها، ويذكرها بحقوق الزوج، ويبلغ جهده في ذلك، أما التهديد أو الضرب فلا يجوز؛ لأن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما، وأكد ذلك وكرره في القرآن، وأمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف، والتهديد والتخويف والضرب لهما ينافي ذلك.
- تصنيفات الموقع