Skip to content

من مسائل قسمة الميراث

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3617
عدد المشاهدات: 13
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل توفى وخلف بنتين وزوجة، ثم توفى زوج إحدى البنتين ثم توفيت بعده زوجته وخلفت أم وأخت وأربع بنات وأربعة أبناء، فكم نصيب البنت المتوفية من تركة والدها وكم نصيبها بعد زوجها وكيف تقسم تركتها بين ورثتها؟

الجواب

إن لم يكن عصبة فتقسم تركة أبيها على ١٩ سهماً، للزوجة ٣ أسهم ولكل بنت ٨ أسهم، وإن كان يوجد عصبة فتقسم تركة أبيها على ٢٤ سهماً: للزوجة ٣ أسهم ولكل بنت ٨ أسهم وما بقي وهو ٥ أسهم يكون للعصبة ونصيبها من بعد زوجها هو الثمن وتقسم تركة هذه البنت بين ورثتها على ٧٢ سهماً: لأمها ١٢ سهماً ولكل واحد من الأبناء ١٠ أسهم ولكل واحدة من البنات ٥ أسهم.

فتاوى أخرى