Skip to content

من خلص رهنا من الورثة فله ما غرم وهو كأحدهم

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4947
عدد المشاهدات: 107
اطبع الفتوى:
من خلص رهنا من الورثة فله ما غرم وهو كأحدهم
رقم الفتوى: 4947
طباعة

السؤال

أبي رهن بندق في باقي ذهب زوجة أخي بمبلغ ٢٥٠٠ ﷼ سعودي ثم توفى الوالد ولما تزوجت أحتجت البندق ودفعت ال٢٥٠٠ السعودي وأستعدت البندق فكيف نعمل لأننا خمسة إخوة وثمان أخوات وزوجة أبي حيث والبندق يسوى ٣٥٠٠ سعودي تقريباً في عام ١٤٣٢هـ

Loading

الجواب

لك على الورثة 2500 وأنت من ضمنهم ورد البندق للورثة أو خذ البندق بسعر اليوم ووف الورثة ببقية السعر

فتاوى أخرى