Skip to content

من خلص رهنا من الورثة فله ما غرم وهو كأحدهم

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4947
عدد المشاهدات: 5
اطبع الفتوى:

السؤال

أبي رهن بندق في باقي ذهب زوجة أخي بمبلغ ٢٥٠٠ ﷼ سعودي ثم توفى الوالد ولما تزوجت أحتجت البندق ودفعت ال٢٥٠٠ السعودي وأستعدت البندق فكيف نعمل لأننا خمسة إخوة وثمان أخوات وزوجة أبي حيث والبندق يسوى ٣٥٠٠ سعودي تقريباً في عام ١٤٣٢هـ

الجواب

لك على الورثة 2500 وأنت من ضمنهم ورد البندق للورثة أو خذ البندق بسعر اليوم ووف الورثة ببقية السعر

فتاوى أخرى