السؤال
ماذا يلزم القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله؟
الجواب
ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام.
الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إنما أوجب إتمام ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة196]، والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام، والمذكور في السؤال لم يكن قد أحرم، والأصل براءة الذمة من الوجوب.
- تصنيفات الموقع