Skip to content

مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5574
عدد المشاهدات: 18
اطبع الفتوى:

السؤال

كم يعطى الفقير من الزكاة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: يعطى على قدر حاجته، وكذلك ابن السبيل المنقطع يعطى ما يبلغه بلاده، وكذلك الغارم يعطى قضاء دينه، وكذلك المجاهد يعطى ما يحتاج إليه في الجهاد.
فيجوز أن يعطى كل من هؤلاء على قدر الحاجة وإن بلغ النصاب أو تجاوزه، وذلك أن الزكاة شرعت وفرضت لهم لأجل حاجتهم وسد خلتهم؛ فيعطون ما يسد ذلك.
وهذا هو مذهب كثير من العلماء من أهل البيت وغيرهم.
وقال الهادي يحيى بن الحسين _ ويتبعه أهل المذهب: إن الفقير لا يستكمل نصاباً، وإنه لا يجوز له أن يأخذ نصاباً كاملاً في دفعة واحدة، أو ما يكمل النصاب، وهذا المذهب هو الأحوط.

فتاوى أخرى