السؤال
كم مقدار الصرف من الزكاة لأسرة مكونة من عشرة أنفار أو أكثر أو أقل حيث وبعض الأسر معهم أرض ولا معهم بعض الأوقات ماء لزراعتها وفي نفس الوقت ما معهم التمويل الذي يحتاجونه للزراعة
الجواب
يصح أن تعطوا لهم من الزكاة وقت حاجتهم دون النصاب والنصاب من العملة اليمنية ١٦٠ الف تقريبا
مقدار ما يصح صرفه من الزكاة في أشخاص محددين
رقم الفتوى: 3346
طباعة
السؤال
الجواب
يصح أن تعطوا لهم من الزكاة وقت حاجتهم دون النصاب والنصاب من العملة اليمنية ١٦٠ الف تقريبا
- تصنيفات الموقع