السؤال
الجواب
في المنحة لابن الأمير: يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها، وحلق شعر غير الرأس، ولا فدية عليه في ذلك، ونقل ذلك عن الْمَقْبَلِي وداود- لعدم الدليل من الكتاب والسنة. انتهى بمعناه.
قلت: قد دل الكتاب على خلاف ما قالوا، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ29﴾ [الحج]، وقد ذكر المفسرون أن المراد بقضاء التفث هو حلق شعر الرأس والعانة، ونتف الإبط، وقصّ الأظفار في يوم النحر.
وأما السنة: فلما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي)) فقوله: ((عن شعره)) يعم شعر الرأس وسائر الجسد.
وبعد، فإنَّ عمل المسلمين -السلف والخلف- على تجنب حلق الشعر مطلقاً: سواء أكان في الرأس أم في سائر الجسد في حال الإحرام، وكذلك يتجنبون قص الأظفار.
وما كان سُنَّة ماضية بين أخلاف المسلمين وأسلافهم فلا يحتاج إلى إقامة دليل، كأعداد الركعات، وكون الركوع فرادى والسجود مثنى، ونحو ذلك من الأمور المعلومة من ضرورة الدين.
- تصنيفات الموقع