Skip to content

مسجد وتحته حمامات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5092
عدد المشاهدات: 29
اطبع الفتوى:

السؤال

يوجد مسجد تحته حمامات لقضاء الحاجة والوضوء والغسل، ويدخلها الجنب، فهل يجب إنكار ذلك أو لا؟ وهل يجوز قضاء الحاجة فيها ودخول الجنب؟

الجواب

الجواب والله الموفق:
أنه قد ثبت في القواعد أن مذهب العامي مذهب من وافق، وعليه فلا يجب إنكار ذلك.
فقد ذكر في حواشي الأزهار أنه ذكر صاحب الوافي أنه يصح أن يكون تحت المسجد شيء مسبل لله تعالى. قال في الكافي: إذا كانت المصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهير ونحوها. وقيل: إن بيت المقدس تحته مطاهير. اهـ.
أما دخول الجنب وقضاء الحاجة: فإن كان واضع المسجد قد وضعه في مكان مسجد سابق وسعه وبنى تحته المراحيض- فذلك لا يجوز.
وإن كان واضع المسجد قد وضعه ابتداءً، فبنى أولاً الحمامات، ثم المسجد فوقها- فيجوز دخولها للجنب ولقضاء الحاجة، وذلك أنه لم يجعل الطابق الأسفل ولم يَبْنِهِ إلا لذلك، ولم ينو كونه مسجداً، ومذهبه مذهب من وافق، فلا اعتراض عليه.

فتاوى أخرى