متى يجوز للمجتهد أن يقلد غيره
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 18, 2025
رقم الفتوى: 14092
عدد المشاهدات: 10
متى يجوز للمجتهد أن يقلد غيره
رقم الفتوى: 14092
طباعة
السؤال
هل يجوز للمجتهد أن يقلد فيما لم يتهيأ له فيه الاجتهاد؛ لخفاء مأخذه أو لخفاء علته أو لنحو ذلك؟ أم لا؟
الجواب
الجواب والله الموفق:
أن ذلك يجوز، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ7﴾ [الأنبياء]، والعموم هنا هو في الضمائر، وعمومها تابع لعموم ما ترجع إليه.
والذي يظهر من قولهم: «إنه يحرم على المجتهد أن يقلد» أن المقصود بذلك: هو من يمكنه الاجتهاد ويتأتى له، لا مطلق المجتهد وإن تعسر عليه.
والدليل على ما قلنا: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن16]. وكذلك إن تضيقت الحادثة ولم يمكنه الاجتهاد في الحال يجوز له التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وبناءً على ما ذكرنا يؤخذ جواز تجزؤ الاجتهاد.
- تصنيفات الموقع