Skip to content

متى يجوز للمالك تأخير صرف الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5564
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا كان عند رجل مبلغ كبير من الزكاة فهل يلزمه صرفها كلها عند رأس الحول؟ وهل يجوز له أن يصرفها بالتدريج على طول السنة لكثرة الفقراء المقبلين عليه على طول العام؟

الجواب

إذا كانت مصلحة الفقراء في صرف الزكاة إليهم بالتدريج على طول السنة جاز ذلك الصرف التدريجي، بل إنه يكون أولى؛ لما فيه من سد حاجة الفقراء على طول السنة؛ لأن الله تعالى شرع الزكاة وفرضها من أجل سد حاجة الفقراء، ولا ينبغي ولا يجوز للغني أن يمسك زكاة ماله وبحضرته فقراء محتاجون.
ولا يجوز له أن يمسكها ليستنفع بها في التجارة مع وجود الفقراء المحتاجين.
-يجوز له أن يمسكها لغرض أن يخص بها فقراء مؤمنين من طلبة العلم المتعففين ولو كان بحضرته فقراء محتاجون ليسوا كذلك، وهكذا يجوز له أن يمسكها ليخص بها قريباً محتاجاً.

فتاوى أخرى