Skip to content

متى تحتسب العدة عند الطلاق من المحكمة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8276
عدد المشاهدات: 191
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة تزوجت قبل ثلاث سنوات وراحت من عند زوجها بعد العرس بشهرين وهي الكارهة حيث وهي من محافظة وزوجها في محافظة أخرى وطلبت طلاقها من المحكمة قبل سنة وتشاجروا وصدر حكم طلاق قبل ستة أشهر من المحكمة ثم الزوج طعن في الحكم وتشاجروا وصدر حكم نهائي قبل خمسة أيام فهل يحق لها أن تتزوج بعد شهر من صدور حكم الطلاق الأخير علماً بأنها الكارهة من قبل سنتين ونصف؟

الجواب

لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد الطلاق وبعد أن تعتد بثلاث حيضات.

فتاوى أخرى