متى تحتسب العدة عند الطلاق من المحكمة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: ديسمبر 8, 2023
رقم الفتوى: 8276
عدد المشاهدات: 274
السؤال
امرأة تزوجت قبل ثلاث سنوات وراحت من عند زوجها بعد العرس بشهرين وهي الكارهة حيث وهي من محافظة وزوجها في محافظة أخرى وطلبت طلاقها من المحكمة قبل سنة وتشاجروا وصدر حكم طلاق قبل ستة أشهر من المحكمة ثم الزوج طعن في الحكم وتشاجروا وصدر حكم نهائي قبل خمسة أيام فهل يحق لها أن تتزوج بعد شهر من صدور حكم الطلاق الأخير علماً بأنها الكارهة من قبل سنتين ونصف؟
الجواب
لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد الطلاق وبعد أن تعتد بثلاث حيضات.
متى تحتسب العدة عند الطلاق من المحكمة
رقم الفتوى: 8276
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد الطلاق وبعد أن تعتد بثلاث حيضات.
- تصنيفات الموقع