Skip to content

متى تؤدى مناسك الحج

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5909
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

هناك من يقول بأنه يصح تأدية جميع مناسك الحج في شهر شوال أو في أيام شهر القعدة أو ذي الحجة، ويستدل بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة197]، فما هو الجواب عليه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قد قال بشبه هذا القول قوم يقال لهم البدعية، وهم فرقة من الخوارج يجوزون الحج في جميع أشهر السنة، ويقولون: الصلاة ركعتان بالعشي وركعتان بالغداة، ولهم مذاهب شاذة. انظر الدرة اليتيمة وهامشها.
أما الدليل على بطلان هذا القول فهو: إجماع المسلمين على تأدية مناسك الحج غير الإحرام في اليوم التاسع من ذي الحجة وما يليه من الليالي والأيام إلى آخر أيام التشريق.
فما زال المسلمون منذ يومهم الأول في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد ذلك يتحرون لأداء الحج ذلك الوقت المخصوص إلى يوم الناس هذا، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا115﴾ [النساء].
ولا يحتاج مثل هذا لإقامة دليل، فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، فالمعنى أن لفرض الحج -الذي هو الدخول في الإحرام- وقتاً هو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن أراد أن يحرم بالحج ويفرضه على نفسه فلا يحرم إلا في هذا الوقت؛ لهذا قال تعالى بعد ذلك: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ الآية [البقرة:197].
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن أركان الحج ثلاثة: فالإحرام أولها، وجميع أشهر الحج وقت له، وثانيها: الوقوف بعرفة، ووقته اليوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك الليلة التي تليه، وثالثها: الطواف بالبيت (طواف الزيارة)، ووقته: اليوم العاشر، وكذلك سائر أيام التشريق ولياليها، وهذه الأيام وقت لرمي الجمرات، وهي أيضاً وقت لنسك الإقامة والمبيت بمنى، ووقت طواف القدوم والسعي حين يقدم الحاج مكة، وسواء قدمها قبل يوم العيد أو بعده، ووقت طواف الوداع حين يخرج الحاج من مكة، وهو آخر المناسك.
والذين نقلوا لنا تحديد أوقات المناسك هم الذين نقلوا لنا القرآن، فلو تطرق الشك إلى ذلك لتطرق إلى القرآن.

فتاوى أخرى