Skip to content

ما يلزم من جامع زوجته في الحج

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 13, 2024
رقم الفتوى: 10687
عدد المشاهدات: 122
اطبع الفتوى:
ما يلزم من جامع زوجته في الحج
رقم الفتوى: 10687
طباعة

السؤال

أنا في حال الحج واقعت زوجتي ثم سألت فقالوا يجب علي بدنة وقلت له لا أملك قيمة بدنة فقال يجب علي بيع البيت وأخرج بدنة فما رأيكم بالرغم أني لا أملك قيمة بدنة؟
وكيف إذا حجت زوجته معه هل يلزمها بدنة

الجواب

إذا واقعتها قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد فيجب على كل واحد منكما بدنة
ثم عليكما قضاء الحج الذي أفسدتماه بالجماع
وتبقى البدنتان في ذممكما.

فتاوى أخرى