Skip to content

ما يلزم من أحرم من داخل المواقيت

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4466
عدد المشاهدات: 18
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص ذهب للحج بدون تصريح ودخل مكة بدون إحرام ومكث فيها أسبوع وقبل عرفات بيوم طلع إلى مسجد عائشة وأحرم وطاف طواف القدوم وذهب عرفات، ثم منى ورجم ثم ذبح دم فهل يلزمه شيء

الجواب

يذبح دماً وقد صح حجه إن شاء الله، ولا يلزمه دم آخر إذا كان قد نوى بما ذبح عما لزمه

فتاوى أخرى