Skip to content

ما يلزم للمطلقة قبل الدخول بها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5037
عدد المشاهدات: 10
اطبع الفتوى:

السؤال

أتى قبل يومين خاطب في بنت عمي واتفقنا ونزلوا امرأة تشوف البنت وسدينا وأملكنا له ودفع نصف المهر لأخيها يجهز أموره والعرس بعد عشرين يوم ثم أخوها دخل يتقضى وأشترى فراش وتجهيزات للعرس وهو ضعيف ما معه شيء غيره وفي اليوم الثاني ردوا علينا أنهم ما عاد يريدوها بعد ما فتشت له وسلم عليها وقبلها فأفتونا بما يلزم في ذلك

الجواب

يلزم لها نصف المهر ، لذلك لا يلزم رد النصف الذي سلمه الزوج

فتاوى أخرى