ما يلزم للمطلقة قبل الدخول بها
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 23, 2023
رقم الفتوى: 5037
عدد المشاهدات: 121
ما يلزم للمطلقة قبل الدخول بها
رقم الفتوى: 5037
طباعة
السؤال
أتى قبل يومين خاطب في بنت عمي واتفقنا ونزلوا امرأة تشوف البنت وسدينا وأملكنا له ودفع نصف المهر لأخيها يجهز أموره والعرس بعد عشرين يوم ثم أخوها دخل يتقضى وأشترى فراش وتجهيزات للعرس وهو ضعيف ما معه شيء غيره وفي اليوم الثاني ردوا علينا أنهم ما عاد يريدوها بعد ما فتشت له وسلم عليها وقبلها فأفتونا بما يلزم في ذلك
الجواب
يلزم لها نصف المهر ، لذلك لا يلزم رد النصف الذي سلمه الزوج
- تصنيفات الموقع