Skip to content

ما يلزم للمطلقة قبل الدخول بها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 23, 2023
رقم الفتوى: 5037
عدد المشاهدات: 121
اطبع الفتوى:
ما يلزم للمطلقة قبل الدخول بها
رقم الفتوى: 5037
طباعة

السؤال

أتى قبل يومين خاطب في بنت عمي واتفقنا ونزلوا امرأة تشوف البنت وسدينا وأملكنا له ودفع نصف المهر لأخيها يجهز أموره والعرس بعد عشرين يوم ثم أخوها دخل يتقضى وأشترى فراش وتجهيزات للعرس وهو ضعيف ما معه شيء غيره وفي اليوم الثاني ردوا علينا أنهم ما عاد يريدوها بعد ما فتشت له وسلم عليها وقبلها فأفتونا بما يلزم في ذلك

الجواب

يلزم لها نصف المهر ، لذلك لا يلزم رد النصف الذي سلمه الزوج

فتاوى أخرى