Skip to content

ما تصنع من لم تُطِقْ معاشرة زوجها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6092
عدد المشاهدات: 84
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا كرهت الزوجة زوجها فلم تطق معاشرته، فكيف الحل الشرعي في مثل هذه الحال؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الحاكم إذا تحقّق صدق الزوجة فيما تدعي من شدة الكراهية للزوج، وأنها لا تطيق المعاشرة له- ألزمه بطلاقها، فإن امتنع إلا بردها له ما أخذت منه كان له ذلك، وطلب منها الحاكم رد ما أخذت ليطلقها؛ فإن امتنع الزوج من طلاقها مع بذلها لذلك أجبره الحاكم على طلاقها، ويحبسه لذلك؛ فإن أصر على الامتناع طلق عنه الحاكم أو الإمام؛ إذ ثمرة نصب الحاكم: دفع التظالم وإنصاف المظلومين وحل المشاكل.
وهذا الذي ذكرنا إنما يكون عند إخفاق الحلول، وبعد محاولة الإصلاح؛ فإذا تبين للحاكم الحال، وأنه لا سبيل إلى الموافقة بينهما إلا الفراق كان له أن يفرق بينهما...إلخ.
ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة229]، ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة231]، ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة228].
هذا، وقد أوضح الله تعالى في مثل ذلك الحل، فقال سبحانه مخاطباً للحكام والأولياء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء35].
وقد قال كثير من العلماء في تفسير هذه الآية: إن رأى الحكمان أن يفرقا بين الزوجين فَرَّقَا، وإن رأيا غير ذلك فعلاه.

فتاوى أخرى