Skip to content

ما تصنع من غاب زوجها مدة طويلة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6150
عدد المشاهدات: 135
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة غاب عنها زوجها مدة طويلة انقطعت فيها أخباره تماماً؛ فكيف تصنع هذه المرأة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن العلماء قد اختلفوا في ذلك؛ فأهل المذهب يقولون إن هذه المرأة تنتظر حتى يمضي عمر زوجها الطبيعي، ثم تعتد عدة الوفاة ثم إن شاءت تزوجت.
وقال الإمام يحيى بن حمزة # كما في الشرح: المختار أنه ينظر: فإن كان معها -أي: الزوجة- ما تحتاج إليه بقي النكاح؛ لأنه لم يفتها إلا الوطء وهو حقه، وإن لم يكن معها ما تحتاج إليه فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء19]، ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة229]، ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ [الطلاق6].
وقال آخرون: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً.
وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين #: تنتظر سنة قياساً على العنين؛ ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعاً للضرورة. انتهى نقل هذه الأقوال من شرح الأزهار وحواشيه.
قلت: ينبغي أن يكون الأمر في ذلك موكولاً إلى حاكم المسلمين أو من يقوم مقامه من العلماء، فإن كانت الزوجة شابة تُخْشَى عليها الفتنة فسخ عقد النكاح، وإن كانت الزوجة لا تخشى عليها الفتنة إما لكبرها أو لنحو ذلك بحيث لا يلحقها ضرر الفتنة بقي النكاح.
ودليل ما قلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المشهور: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))، ولا ضرر أعظم من الوقوع في معصية الزنا.
نعم، استدلال الإمام يحيى قوي غير أنه أخرج الوطء، والأولى أن فوات الوطء مما تتضرر به الزوجة ويلحقها بفواته أعظم مما يلحقها بفوات النفقة، والمعاشرة بالمعروف -التي أمر الله بها- تقتضي الوطء، وكذلك الإمساك بالمعروف والنهي عن المضاررة، فلا وجه لإخراج الوطء.
هذا، ولا يكون الفسخ إلا بالحاكم أو من يقوم مقامه؛ وذلك لأنه الناظر في مصالح المسلمين...إلخ.

فتاوى أخرى