الإثنين ٣ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 20 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

مايلزم من ضيّع حق غيره

رقم الفتوى: 8600
تاريخ النشر: 2023/12/27
التصنيف: كتاب الوديعة
المشاهدات: 211

زوجتي أعطتني دبلة ذهب أردها للتاجر ثم ضاعت علي قبل وصولي عند التاجر فما يلزمني؟

يلزمك إبدال الدبلة بمثلها في القدر والنوع .