Skip to content

مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10772
عدد المشاهدات: 170
اطبع الفتوى:
مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها
رقم الفتوى: 10772
طباعة

السؤال

استملك أبي بامرأة ويريد أن يطلقها قبل الدخول بها فهل يلزم لها مهر وهل ترث منه إذا توفي في خلال العدة؟

Loading

الجواب

إذا كان قد سمى لها مهرا فيلزمه نصف ما سمى،
وإن لم يكن سمى فعليه لها كسوة كاملة،
ولا ترث منه إلا إذا كان قد دخل بها،
ولا عدة عليها فلها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.

فتاوى أخرى