Skip to content

مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10772
عدد المشاهدات: 36
اطبع الفتوى:

السؤال

استملك أبي بامرأة ويريد أن يطلقها قبل الدخول بها فهل يلزم لها مهر وهل ترث منه إذا توفي في خلال العدة؟

الجواب

إذا كان قد سمى لها مهرا فيلزمه نصف ما سمى،
وإن لم يكن سمى فعليه لها كسوة كاملة،
ولا ترث منه إلا إذا كان قد دخل بها،
ولا عدة عليها فلها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.

فتاوى أخرى