السؤال
أبي استملك بامرأة ويريد أن يطلقها قبل الدخول بها فهل يلزم لها مهر وهل ترث منه إذا توفي في خلال العدة؟
الجواب
إذا كان قد سمى لها مهرا فيلزمه نصف ما سمى،
وإن لم يكن سمى فعليه لها كسوة كاملة،
ولا ترث منه إلا إذا كان قد دخل بها،
ولا عدة عليها فلها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها
رقم الفتوى: 10939
طباعة
السؤال
الجواب
إذا كان قد سمى لها مهرا فيلزمه نصف ما سمى،
وإن لم يكن سمى فعليه لها كسوة كاملة،
ولا ترث منه إلا إذا كان قد دخل بها،
ولا عدة عليها فلها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
- تصنيفات الموقع