مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10772
عدد المشاهدات: 174
السؤال
استملك أبي بامرأة ويريد أن يطلقها قبل الدخول بها فهل يلزم لها مهر وهل ترث منه إذا توفي في خلال العدة؟
الجواب
إذا كان قد سمى لها مهرا فيلزمه نصف ما سمى،
وإن لم يكن سمى فعليه لها كسوة كاملة،
ولا ترث منه إلا إذا كان قد دخل بها،
ولا عدة عليها فلها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
- تصنيفات الموقع