Skip to content

مايلزم القاتل إذا أراد التوبة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10373
عدد المشاهدات: 52
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا قتل رجل شخصاً ولم يعرف الناس ولا أهل المقتول من القاتل ثم القاتل تاب إلى الله سراً وندم على جريمته فهل يقبل الله توبته مع صيام شهرين كفارة أم لازم يسلم نفسه لأهل المقتول ولهم الحق إما بالعفو والدية أو بالقصاص؟

الجواب

يلزم أن يسلم نفسه إلى أولياء دم المقتول

فتاوى أخرى