Skip to content

ماذا يلزم من قتل قريبه بالخطأ

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3451
عدد المشاهدات: 65
اطبع الفتوى:
ماذا يلزم من قتل قريبه بالخطأ
رقم الفتوى: 3451
طباعة

السؤال

أنا قتلت أختي بالغلط وهي حامل في الشهر الخامس كنت أريد ارمي بالمسدس جو فطرحت في وراها جدار حوش مسافة مترين وصرفت من الجدار إلى رأسها وماتت فكيف المخرج وقد سلمت نفسي للسجن وقد دفعت ثلاثة بنادق تحكيم ودفن وثور وخلفت أولاد وزوج وأبي وأمي وكم تكون الدية وكيف تقسم؟

الجواب

يلزمك دية وكفارة والله غفور رحيم.
وللأم سدس الدية وللأب سدسها أيضا وللزوج ربعها والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
أي تقسم إلى12سهما للاب 2 وللام 2 وللزوج 3 والباقي للأولاد كما ذكرنا.
والدية سبعمائة وسبعة وثمانون ريال 787 ونصف ريال فرانصي .

فتاوى أخرى