Skip to content

حكم من مات ولم يوصِ بحج

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5723
عدد المشاهدات: 29
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجب التحجيج عن الميت الذي لم يوص بالحج؟

الجواب

قال أهل المذهب: (إنه لا يجب التحجيج عن الميت إلا من الثلث إذا كان قد أوصى بالحج، أما إذا لم يكن أوصى به فلا يجب التحجيج لا من الثلث ولا من غيره).
قلت: الأولى هو التفصيل:
1-فإن كان الميت ترك الوصية بما وجب عليه من الحج عمداً مع تمكنه من الوصية ومع كفاية ثلث ما يتركه للحج، ومع كفاية الباقي من التركة لورثته، وعلى الجملة أن يترك الوصية بالحج عمداً وتهاوناً- فمثل ذلك لا يلزم التحجيج عنه.
2-أن يموت المكلف فجأة أو في حادث سيارة أو في نحو ذلك وكان قد وجب عليه الحج، ونحن نعلم أو نظن من حاله حرصَهُ على أداء الحج لتدينه ومحافظته على التقوى، وأنه لو تمكن من الوصية لأوصى بناءً على الظاهر، وله تركة في ثلثها ما يكفي للحج- فالواجب على الورثة أن يحججوا عنه.
وإنما قلنا ذلك:
1-لأن للميت المؤمن الذي فاجأه الموت ولَمّا يحج- حقاً في ماله الذي تركه، وهذا الحق هو قضاء ما عليه من حقوق لله تعالى أو لخلقه.
فإن قيل: إن الحج من الواجبات التي تجب على المكلف في بدنه، وليس من الواجبات الثابتة عليه في ماله.
قلنا: الأمر كذلك، إلا أن الوجوب ينتقل من البدن إلى المال عند تعذر الحج على البدن، والذي يموت فجأة ينكشف لنا بموته أن الوجوب قد انتقل إلى ماله حيث إن الله تعالى يعلم أن الحج قد تعذر على ذلك الرجل قبل موته، وحينئذ فيكون الوجوب قد تعلق بالمال قبل موت الرجل.
2-لم يظهر لنا الفرق بين الواجبات المالية فيما أصل الوجوب فيه بدني ثم انتقل إلى المال، وما أصل الوجوب فيه مالي من أول الأمر.
3-أنه قد ورد الأثر في هذا الباب وهو: أن دَيْن الله أحق بالقضاء.
4-يمكن أن يقال: إن الحج إذا وجب على المكلف ولم يحج انتقل الوجوب إلى ذمته؛ فلا يبرؤ عند الله إلا بتأدية ما في ذمته، وتأدية ما في الذمة لا يكون إلا بأن يحج المكلف بنفسه أو بأن يحج عنه غيره.

فتاوى أخرى