Skip to content

مات رجل عن عم وأخت وزوجة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11211
عدد المشاهدات: 104

السؤال

رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟

الجواب

للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
عدد المشاهدات: 104
اطبع الفتوى:
مات رجل عن عم وأخت وزوجة
رقم الفتوى: 11211
طباعة

فتاوى أخرى