مات رجل عن عم وأخت وزوجة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11211
عدد المشاهدات: 104
السؤال
رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟
الجواب
للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .
مات رجل عن عم وأخت وزوجة
رقم الفتوى: 11211
طباعة
السؤال
الجواب
للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .
- تصنيفات الموقع