لمن تكون ولاية النكاح إذا تهرب الأب
رقم الفتوى: 11333
طباعة
السؤال
امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يريدوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أباهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبيهن قاطع لهن ولا يقوم بهن؟
![]()
الجواب
إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.
- تصنيفات الموقع