السؤال
امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يريدوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أباهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبيهن قاطع لهن ولا يقوم بهن؟
الجواب
إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.
لمن تكون ولاية النكاح إذا تهرب الأب
رقم الفتوى: 11333
طباعة
السؤال
الجواب
إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.
- تصنيفات الموقع