Skip to content

لمن تكون ولاية النكاح إذا تهرب الأب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11333
عدد المشاهدات: 97

السؤال

امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يريدوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أباهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبيهن قاطع لهن ولا يقوم بهن؟

الجواب

إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 97
اطبع الفتوى:
لمن تكون ولاية النكاح إذا تهرب الأب
رقم الفتوى: 11333
طباعة

السؤال

الجواب

إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.

فتاوى أخرى