السؤال
امرأة حامل وتريد أن تضع الحمل عند أهلها ولم يأذن لها زوجها فهل يلزمه أن يذهب بها عند أهلها وينفق عليها؟
الجواب
لا يلزمه إلا إذا لم يكن في بيت الزوج من يقوم عليها كما ينبغي.
وإذا جرى العرف بذلك فالعرف معمول به في هذا والزوج ملزم به
لزوم العمل بالأعراف
رقم الفتوى: 5944
طباعة
السؤال
الجواب
لا يلزمه إلا إذا لم يكن في بيت الزوج من يقوم عليها كما ينبغي.
وإذا جرى العرف بذلك فالعرف معمول به في هذا والزوج ملزم به
- تصنيفات الموقع