الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 16 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[لبس الأحمر والأصفر تحت الثياب]

رقم الفتوى: 17359
تاريخ النشر: 2025/12/08
التصنيف: اللباس
المشاهدات: 21

سؤال: هل يجوز أن يلبس الرجل تحت ثيابه فنيلة حمراء أو صفراء؟

الجواب: الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، وذلك أنه لا زينة فيما كان كذلك ولا خيلاء.وقد ذكر في الشرح عن القاسم عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز).وذكر في الشرح أيضاً عن الفقيه يحيى بن حسن البحيبح أنه إذا بسط على الحرير غيره جاز.هذا، وما قلناه هو من باب التخصيص بالعلة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله